العلامة الحلي
298
قواعد الأحكام
والسلامة ، وتمامية الملك ، ويحصل الوجدان بملك الرقبة ، أو الثمن مع وجود بائع . ويجب على التخير في المخيرة . أما الإسلام : فهو شرط في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها على الأقوى . وهل يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك . ويجزئ الذكر والأنثى ، والصحيح والسقيم ، والشاب والكبير ، حتى لو بلغ حد التلف أجزأ عتقه . ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الإجزاء ، ويجزئ الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه . وفي رواية : " لا يجزئ في ( 1 ) القتل إلا البالغ الحنث " ( 2 ) . ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم . ويكفي في الإسلام الشهادتان . ولا يشترط التبرئ من غير الإسلام ، ولا الصلاة . ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه . ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال ويفرق بينه وبين أبويه وإن كان بحكم الكافر ، لئلا يرداه عن عزمه . ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي ، سواء انفرد به عن أبويه أو لا . ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي . وأما السلامة من العيوب : فإنما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه ، وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة . ويجزئ من عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس . ولا يجزئ أقطع الرجلين ، ويجزئ أقطع اليدين مع رجل . وأما تمامية الملك : فلا يجزئ المكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد ،
--> ( 1 ) " في " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556 .