العلامة الحلي
296
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف : الأول في أقسامها وهي إما مرتبة ، أو مخيرة ، أو ما حصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة ثلاث : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق أولا ، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . وكفارة من أفطر يوما من قضاء ( 1 ) شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه ، والنذر المعين على رأي ، وخلف النذر والعهد على رأي ، ويجب في كل منها ( 2 ) عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ، ويجب بالحنث فيها عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام . وأما كفارة الجمع : فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا . وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك .
--> ( 1 ) " قضاء " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) في ( ب ، 2145 ) : " منهما " .