العلامة الحلي

295

قواعد الأحكام

قولان . ويجزئ الصغير والكبير والمعيب والذكر ( 1 ) والأنثى . ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي . ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزمه إعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر ، ولو قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق ( 2 ) . ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ . الفصل الثالث في العهد وحكمه حكم اليمين . وصورته أن يقول : عاهدت الله ، أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي ( 3 ) كذا ، أو علي عهد الله أن أفعل كذا . فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين والدنيا أو راجح انعقد ، وإن كان بضد ذلك لم ينعقد ، كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب . ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه ، سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا . ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي . ويشترط صدوره ممن يصح نذره . ولا بد فيه من النية .

--> ( 1 ) " والذكر " ليست في ( ب ، 2145 ، ص ) . ( 2 ) العبارات من " ولو نذر عتق كل عبد - إلى قوله - : صرف إلى الأسبق " ساقطة من نسخة ( ش 132 ) . ( 3 ) في ( ص ) : " أفعل كذا " ، وعبارة " فعلي كذا " لا توجد في ( ش 132 ) .