العلامة الحلي
288
قواعد الأحكام
ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين ، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ، ولا شهر رمضان . وهل يدخل رمضان في النذر ؟ الأقرب ذلك ، فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد ، ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض . ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق . ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطره خاصة وإن شرط التتابع . ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ، ولا كفارة . ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنا عشر شهرا ، ولا ينحط عنه رمضان ، ولا أيام الحيض ، ولا العيدان . والشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما ، ويتخير بين التوالي والتفريق . ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين ، وقيل بيوم ( 1 ) ، وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذي الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأي . ولو صام سنة واحدة أكملها بشهر عن رمضان ، وبيومين عن العيدين . ولو شرط التتابع في المطلقة فأخل به استأنف ولا كفارة ، قيل : ويكفي مجاوزة النصف ( 2 ) ، ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان والحيض والمرض . ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح فيه ذلك ، فلا يصوم ذي الحجة . وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما . ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة ، فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد . وأن يكون مقدورا ، فلو نذر صوم يوم قدوم زيد ( 3 ) لم يصح ، سواء قدم ليلا أو نهارا على إشكال . ولو نذره دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده . ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صام بنية رمضان ، لأنه كالمستثنى ، ولا قضاء .
--> ( 1 ) نقله في إيضاح الفوائد كتاب النذر ج 4 ص 56 عن المبسوط ولم نعثر عليه فيه . ( 2 ) نقله في إيضاح الفوائد كتاب النذر ج 4 ص 56 عن المبسوط ، ولم نعثر عليه فيه . ( 3 ) في المطبوع زيادة " بعينه وجهل قدومه ليلا " .