العلامة الحلي

282

قواعد الأحكام

وهو غلبة الظن بالوفاة ، فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه . ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا ، سواء كان بفعله أو بفعل غيره ، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابة ، أو قعد في سفينة ، أو حمله إنسان ودخلت [ به ] ( 1 ) الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه . ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال . ولا يتحقق الحنث بالإكراه ، ولا مع السهو ، ولا مع الجهل . والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم ، كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب . ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما . ولو تأول الظالم لم ينفعه . والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد غير ظاهره مما يحتمله مثل أن يقول : هو أخي ويقصد أنه أخوه في الإسلام ، أو المشابهة . أو يعني بالسقف والبناء : السماء ، وبالبساط والفراش : الأرض ، وبالأوتاد : الجبال ، وباللباس : الليل ( 2 ) . أو يقول : ما رأيت فلانا يعني : ما ضربت ريته ، ولا ذكرته يعني : ما قطعت ذكره . أو يقول : جواري أحرار ويعني ( 3 ) : سفنه ، ونسائي طوالق ويعني ( 4 ) : أقاربه من النساء . أو يقول : ما كاتبت فلانا يعني : كتابة العبد . ولا عرفته : جعلته عريفا ، ولا أعلمته ( 5 ) : جعلته أعلم الشفة ، ولا سألته حاجة يعني : شجرة صغيرة ، ولا أكلت له دجاجة يعني : الكبة من الغزل ( 6 ) ، ولا في بيتي فرش أي : صغار الإبل ، ولا بارية أي : سكين يبري بها . أو يقول : ما لفلان عندي وديعة ويعني ب‍ " ما " الموصولة ، أو : ما أكلت منه شيئا

--> ( 1 ) أثبتناه من ( ب ، ش 132 ) . ( 2 ) في المطبوع زيادة " أو النساء " . ( 3 ) في المطبوع زيادة " به " . ( 4 ) في المطبوع و ( ش 132 ) زيادة " به " . ( 5 ) في ( ب ) زيادة " يعني " . ( 6 ) " الغزل " لا توجد في ( ص ) .