العلامة الحلي
283
قواعد الأحكام
يعني : بعد ما أكلت . ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية . وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرمة . ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده . فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة . ولو عقد الولد تمت ولا إثم . ولو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة ، ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها . وكذا لو خاف الحبس وهو معسر . والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا . فلو ورى الحالف الكاذب لم تنفعه توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما . ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى ، مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام . ولو أكره ( 1 ) على اليمين أنه لم يفعل فقال : ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة جاز . ولو اضطر إلى الجواب ب " نعم " فقال : " نعم " وعنى الإبل ، أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من الأقط ، أو جملا ( 2 ) وعنى به السحاب ، أو عنزا وعنى به ( 3 ) الأكمة جاز . ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر ( 4 ) بالنقيضين . ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان ( 5 ) خرج بالعدد الممكن .
--> ( 1 ) في ( ص ) : " أكرهه " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " حملا " . ( 3 ) " به " ليست في ( ش 132 ) . ( 4 ) في ( ب ) : " أخبره " . ( 5 ) في ( ص ) : " الرمانة " .