العلامة الحلي

279

قواعد الأحكام

ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال . ولو حلف أن يصلي لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة . ولو حلف أن لا يصلي فالأقرب الحنث بالكاملة ، دون التحريم ( 1 ) إذا أفسدها . ولو حلف أن لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث . ولو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث . ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث ، ويحنث حال جنونه . ولو سلم عليه حنث . ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم . المطلب السابع في الخصومات لو حلف أن لا يأوى مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها : فإن قصد الجفاء حنث ، وإلا فلا . وكذا لو حلف أن لا يدخل عليها بيتا . ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل : يجزئ ( 2 ) ضربة واحدة بضغث فيه العدد ، والأقرب المنع . نعم ، لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض ، ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ويكفي ظن الوصول . ويجزئ ما يسمى به ضاربا ، ويشترط إيلامه . أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ، ولا يبر بالسوط الواحد مائة مرة ، هذا في الحد والتعزير . أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ، ولا كفارة . ولو حلف على الضرب حنث باللطم واللكم والضرب بغير العصا ، لا بالعض والخنق وجز الشعر المؤلم .

--> ( 1 ) في المطبوع : " بالتحريمة " . ( 2 ) في ( ب ) : " يجزئه " .