العلامة الحلي
280
قواعد الأحكام
ولو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة ، فإن قصد المعين وإلا احتمله واحتمل الجنس . ولو عين فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال . ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول به لم يحنث . ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إشكال . ولو حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال عند التعذر . ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال . وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف ، لأن المفارق هو الغريم ، أما لو قال : لا نفترق حنث فيهما . ولو قال : لا فارقتك حتى أستوفي حقي فأبرأه حنث على إشكال . ولو قضاه قدر حقه ففارقه فخرج رديئا أو ناقصا لم يحنث ، وكذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه . ولو فلسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث ، لوجوب مفارقته فهو كالمكره . ولو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ من البراءة . أما لو ظن أنه قد بر بذلك ففارقه لم يحنث . وكذا لو كانت يمينه : لا فارقتك ولي قبلك حق ، لم يحنث بالإحالة والإبراء ، وفي قضاء العوض عن الحق إشكال . ولو وكل فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث . ولو قال : لا فارقتك حتى أفيك حقك فأبرأه الغريم لم يحنث ، ولو كان الحق عينا فقبل هبته حنث . المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأخر حنث ، وإن تلف الطعام قبل الغد أو مات الحالف انحلت اليمين . ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من أكله حنث . ولو جن في يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد انحلت .