العلامة الحلي
274
قواعد الأحكام
ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويا ، وإلا فلا . ولا يحنث بالكعبة والحمام ، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وكذا الدهليز والصفة . ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال . ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى المدة ، كالابتداء حنث بهما ، وإلا فبالابتداء . فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها لم يحنث بالمقام فيها . وكذا لو قال : لا آجرت هذه الدار أو : لا بعتها أو : لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء خاصة . ولو قال لا سكنت وهو ساكن بها أو : لا أسكنت زيدا وهو ساكن حنث بالاستدامة والابتداء ، ويبر بخروجه عقيب اليمين . ولو عاد لا للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه لم يحنث . وكذا لو قال : لا أركب وهو راكب أو : لا ألبس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة . وفي التطييب إشكال ، أقربه الحنث بالابتداء خاصة . ولو حلف لا يسكن حنث بالمكث ( 1 ) ساعة يمكنه الخروج فيها . ولو أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث . ولا يجب نقل الرحل والأهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال . ولو حلف لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء والاستدامة . ولو انتقل أحدهما بر . ولو كانا في بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب وغلق فليسا بمتساكنين ، بخلاف ما لو لم ينفردا بغلق . ولو كانا في دار فخرج أحدهما وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث . ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث . ولو قال : لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا ثم سكنا
--> ( 1 ) في ( ب ) : " بالمسكن " .