العلامة الحلي
271
قواعد الأحكام
ولا يحنث في الشحم باللحم ، ولا بشحم الظهر على إشكال ، ولا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم . ولا يحنث في اللبن بالزبد والسمن والجبن ، ويحنث في أكل السمن بأكله مع الخبز ، وعلى الطعام مذابا متميزا . ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب ، كالبقر والغنم والإبل ، دون رأس الطير والسمك والجراد على إشكال ، وكذا اللحم . ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف على إشكال ، أما في الرطبة والبسرة فلا . ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة ، ولا تدخل الخضراوات كالقثاء والخيار ، وفي البطيخ إشكال . والأدم ما يؤتدم به ، يابسا كالملح ، ورطبا كالدبس . ولو حلف لا يأكل خلا فاصطبغ به حنث ، بخلاف السكباج ( 1 ) . ولا يحنث في التمر بالرطب ، ولا بالبسر ، ولا بالعكس فيهما ولا بينهما . ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والأدمية والحليب والمخيض والرائب . ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث ، إلا بأكل الجميع ، أو بتيقن أكلها . ويجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة . وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق إشكال ؟ أقربه ذلك وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية لأصالة التحريم هناك والإباحة هنا . ولو تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك . ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه مع غيره لم يحنث ، وإن اقتسماه على إشكال . ولو اشترى كل منهما طعاما وامتزج فأكل الزائد على ما اشتراه الآخر حنث . ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب ( 2 ) من ( 3 ) لبنها لزم إلا مع الحاجة .
--> ( 1 ) السكباج بكسر السين : طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم . مجمع البحرين ( مادة : سكبج ) . ( 2 ) في ( ص ) : " أو لا يشرب " . ( 3 ) " من " ليست في ( ب ، 2145 ) .