العلامة الحلي

250

قواعد الأحكام

يده مال بقي حصة المشتري على الرقية . ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف بالجناية إلا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة ، إلا أن يفديه السيد ، فتبقى الكتابة بحالها . ولو أدى إلى السيد أولا ، فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولي الجناية لم يصح الدفع ، وإلا صح وعتق ، ويكون الأرش في ذمته ، فيضمن ما كان عليه قبل العتق ، وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف . وإن أعتقه السيد كان عليه فداؤه بذلك ، لأنه أتلف محل الاستحقاق كما لو قتله . وإن عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه . ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطأ . فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك ، وإن لم يكن معه مال تساووا في قيمته بالحصص ، ويستوي الأول والآخر في الاستيفاء . وكذا لو حصل بعضها بعد التعجيز . ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وبطل حق الآخرين . ولو عفى على مال شارك . ولو أبرأه البعض استوفى الباقون . ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل . ولو أوجبنا الفك بالأرش وزاد هنا لم يكن له ذلك إلا بإذن مولاه . فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه ، كما لا يقتص منه في قتل الولد . ولو جنى على غيره فهل له فكه بالأقل ؟ يبني على جواز شرائه ابتداء . ولو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص إن أوجبته حسما للجرأة ، وليس له العفو على مال . وكذا إن كانت خطأ لم يثبت لها حكم ، إذ لا يجب للسيد على عبده مال . ولو كانت الجناية عليه ، فإن كانت خطأ فهدر ، وإن كانت عمدا فله القصاص ، إلا أن يكون أباه . ولو جنى المكاتب عليه لم يقتص منه ، لأن السيد لا يقتص منه لعبده وإن كان