العلامة الحلي
251
قواعد الأحكام
أبا مع احتمال القصاص ، لأن حكم الأب معه حكم الأحرار ، ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره إجماعا . ولو جنى ابن المكاتب لا يفديه إن منعنا شراءه . ولو جنى ابنه على عبده لم يكن له بيعه . ولو جنى ( 1 ) على عبد مولاه فللمولى القصاص أو الأرش . وأما الجناية عليه ، فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت عمدا ، ويثبت الأرش . وإن كان الجاني المولى [ فالأرش ] ( 2 ) للمكاتب لا للسيد . ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني قيمته لسيده . ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى وجبت الدية ، لأن اعتبار الضمان بحالة الاستقرار ويكون للورثة . ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد ، وليس للمولى منعه منه . وإن عفى على مال ثبت له ، وإن عفى مطلقا فالأقرب الجواز ، لأن موجب العمد القصاص ، وليس للسيد مطالبته باشتراط مال ، لأنه تكسب وليس للسيد إجباره عليه . أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد ( 3 ) الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال . ولو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش . ولو أبرئ الجاني من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى . وإذا قتل المكاتب فهو كما لو مات . هذا حكم المشروط . وأما المطلق : فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه . فإن جنى - حينئذ - على حر أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتص منه في العمد . وإن جنى على مملوك أو من انعتق أقل منه فلا قصاص ، بل عليه من أرش الجناية بقدر
--> ( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " ابنه " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع و ( ش 132 ) . ( 3 ) في ( ب ) : " فإن أراد " .