العلامة الحلي
246
قواعد الأحكام
أو مطلقا ، إلا مع عجز المشروط واسترقاقه . وليس له بيع رقبة ( 1 ) المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز . وله بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال ، وإلا فلا ، لأنه دين غير لازم ، فإن قبض المشتري عتق المكاتب . أما عندنا فظاهر ، وأما على الفساد فلأنه كالوكيل ( 2 ) . وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء . وله معاملة العبد بالبيع والشراء وأخذ الشفعة منه ، وكذا يأخذ العبد منه . وليس له منع العبد من السفر ، ولا من كل تصرف يستفيد به مالا . ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان ، لأنه كشرط ترك التكسب ، والصحة ، للفائدة . فإن سافر - حينئذ - ولم يمكنه الرد كان له الفسخ . وليس له وطئ المكاتبة بالملك ، ولا بالعقد . ولو شرط الوطئ في العقد فالأقوى بطلانه . ولا وطئ ابنتها ، ولا وطئ أمة المكاتب ، فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر ، ولا يتكرر بتكرره إلا مع الأداء . ولا حد ولا تعزير ، والولد حر ، وتصير أم ولد ، ولا تبطل كتابتها . ولو وطئ مع علمهما بالتحريم عزرا . وهل يثبت المهر مع المطاوعة ؟ إشكال ، ويثبت مع الإكراه . وإذا صارت أم ولد عتقت بموته من نصيب ولدها وتقوم مكاتبة ، ويسقط عنها ما بقي من كتابتها ، وما في يدها لها . ولو أعتقها مولاها عتقت ، وسقطت كتابتها ، وما في يدها لها . ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر ، وعليه المهر ، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه . فإن حملت قومت ( 3 )
--> ( 1 ) " رقبة " لا توجد في ( ص ) وبدلها نقاط فراغ . ( 2 ) في ( ص ) : " وكيل " . ( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة " عليه " .