العلامة الحلي
238
قواعد الأحكام
ط : لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ . ولو قال : دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه حلف الشريك ، ولا نزاع بين العبد والشريك ، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين وبنصفه ، ومطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا ، ولا يرجع ( 1 ) على العبد ، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه . قيل ( 2 ) : ويقوم على القابض نصيب الشريك ، لاعتراف العبد بالرقية ، بخلاف الأولى . ويحتمل عدمه ، لاعتراف القابض بحرية الجميع ، والشريك برقية الجميع ، فإن صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من شاء ، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ، ولا يرجع عليه بشئ ، وإن رجع على العبد رجع العبد على القابض ، سواء صدقه في دفعها إلى المنكر أو كذبه . فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ، ثم يسلمها . فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ، ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه . قيل ( 3 ) : ويقوم على الشريك القابض مع يساره ، إلا أن يصدقه العبد في الدفع فلا يقوم ، لاعترافه بأنه حر وأن هذا ظالم بالاسترقاق ( 4 ) . ي : لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه . ويحتمل تقديم قول العبد . ولو اختلفا في الأداء قدم قول السيد مع اليمين . ولو اختلفا في المدة أو في النجوم فكذلك . يا : لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر لرجاء التذكر [ على الأقوى ] ( 5 ) . فإن
--> ( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " المدعي " . ( 2 ) العبارات من قوله : " قيل : ويقوم - إلى قوله - : برقية الجميع " في ( ص ) مشطوب عليها . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 100 . ( 4 ) العبارة " ويقوم على الشريك - إلى قوله - : ظالم بالاسترقاق " في ( ص ) مشطوب عليها . ( 5 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع و ( ش 132 ) .