العلامة الحلي

229

قواعد الأحكام

والوكالة والبيع الجائز ، بخلاف إنكار الطلاق . ولو ضمه المريض مع العتق قدم العتق ، وإن ضمه مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه ، لتوقف العتق على الإعتاق بعد الموت ، وحصول العتق فيه بالموت ، وتقديم السابق . ولو قال له المولى : إذا أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا ، وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحمل ، وبالعكس . وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده ، وإن كان بعده فإن خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له ، وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة . ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله ، فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث . هذا إن خرج من الثلث ، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا ، ويحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم . وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه ؟ إشكال ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا . فعلى الأول يدخلها الدور ، فنقول : عتق منه شئ وله من كسبه شيئان ، وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ، فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء فالشئ ثمانية عشر ، فله من نفسه ثمانية عشر ، ومن كسبه ضعف ذلك ، وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون . وعلى الثاني يعتق سبعة أتساعه ، وله من كسبه عشرون ، ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه ، أو خلف شيئا معه . وإذا جني على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى والتدبير باق . ولو قتل بطل ، ويأخذ المولى قيمته مدبرا . ولو قتله عبد عمدا قتل به إن ساواه أو قصر عنه ، ولا يقتل الحر ، ولا من تحرر