العلامة الحلي
224
قواعد الأحكام
وفاتي إن شئت ، أو : إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي ، سواء دخل أو لا ، أو : إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر ، أو : أنت حر بعد وفاتي بسنة أو : شهر ، أو : إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر . ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير ، ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل ( 1 ) من ثلثه . ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر . ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث ، وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه . أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير ، وإنما يصح لو قصدا توزيع الأجزاء على الأجزاء . الفصل الثاني في المباشر وهو : كل مالك بالغ ( 2 ) عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو . فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا الساهي ، ولا المكره ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ولا غير الناوي للتقرب على إشكال . فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، وإن كان عن غير فطرة على إشكال . ولو لم نشترط صح تدبير المرتد لا عن فطرة ، فإن تاب نفذ ، وإلا فلا ، والكافر فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم ، سواء رجع في تدبيره أولا ، فإن مات المولى قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع ، فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه ، وإلا قهر على بيعه من مسلم . ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره ، فإن مات مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن عن فطرة ، وإن كان عنها لم ينعتق بموته ، لخروج ملكه عنه بالردة .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " كل واحد منهما " . ( 2 ) " بالغ " ليست في المطبوع .