العلامة الحلي
225
قواعد الأحكام
ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة . ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة . ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته . الفصل الثالث المحل ( 1 ) وهو كل مملوك غير وقف . فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك ، ولا الوقف ( 2 ) . ويصح تدبير الجاني ، وأم الولد ، والمكاتب ، فإن أدى مال الكتابة عتق بها ، وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا عتق بقدره ، وسقط من مال الكتابة بنسبته ، وكان الباقي مكاتبا . ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير . أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا . وهل يشترط إسلامه ؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب . منعنا من عتق الكافر ، وإلا فلا . ولا فرق بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا أو حملا ، فلا يسري إلى أمه ، ويصح الرجوع فيه . فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح ، وإلا فلا ، لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل . ولو ادعت تجددهم بعد التدبير والورثة سبقهم قدم قولهم ، لأن الأصل بقاء الرقية . ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا ، كالنصف والثلث ، ولا ينعتق عليه الباقي ، ولا يسري التدبير إليه . وكذا لو دبره أجمع صح أن يرجع في بعضه ، ولا يقوم عليه حصة شريكه . ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر ، والوجه التقويم . ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه . ولو أعتق الشريك لم يفك حصة التدبير على إشكال .
--> ( 1 ) في ( ب ) : " في المحل " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " ولا الموقوف " .