العلامة الحلي

207

قواعد الأحكام

و : لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ، ونصيب المدعي حرا مجانا . ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا . ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدعى عليه . خاتمة تعتبر القيمة يوم العتق ، ولو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء . ولو هرب أو أفلس آخر حتى يرجع ، أو يوسر ، وتؤخذ القيمة . ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه ، وقيل : الشريك ، لأنه ينتزع منه . ولو ادعى صناعة تزيد قيمته قدم قول المعتق قطعا ، إلا أن يكون العبد محسنا لها ولم يمض زمان يمكن تعلمه فيه فيقدم قول الشريك . وإن مضى زمان احتمل قويا تقديم قول المعتق ، لأصالة البراءة ، وقول الشريك ، لأصالة عدم التجدد . ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه . ولو كان موجودا واختلفا في تجدده احتمل تقديم قول المعتق ، لأصالة البراءة وعدم التجدد ، وقول الشريك ، لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق . ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية ، اختلفت حصتهما أو اتفقت . ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر ، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملكه ، وعلى الآخر بالباقي . والولاء على قدر العتق . ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين ، أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر ، أو بالتفريق . ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقيه ، وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه . والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ، وبالمنجز عند الإعتاق ، والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين ، من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث ، لأن التالف بعد