العلامة الحلي

208

قواعد الأحكام

الوفاة غير معتبر ، والزيادة نمت على ملك الوارث . ولو ادعى كل من الشركين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا واستقر الرق بينهما إن قلنا إنه ينعتق بالأداء ، وإن قلنا بالإعتاق عتق . ولو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا . ولو كان أحدهما عدلا كان له أن يحلف معه ، وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده ، فيخرج العبد كله ، ويستسعي في قيمته ، لاعتراف كل منهما بذلك في نصيبه . وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ، ولم يسر إلى النصف الذي كان له ، ولا يثبت له عليه ولاء . ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل . أما الولاء فله ، لأن على العبد ولاء لا يدعيه سواه ، وفيه إشكال أقربه انتفاء الولاء عنه ، إذ ليس هو المعتق . نعم ، يثبت له المال ، لاعتراف البائع له بالاستحقاق . فلو مات ( 1 ) قبل العبد ورث العبد وارث المال ، لا الولاء ، فإن أكذب البائع نفسه بعد إكذاب المشتري قدم قول البائع . ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع ، ولا ولاء لأحدهما عليه ، فإن أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته ثبت الولاء . ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان ، ولكل منهما الولاء على نصفه . ولو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم نشرط الأداء ، ولا تقبل شهادة المعسر عليه ، ويحلف الموسر ويبرأ من القيمة

--> ( 1 ) في ( 2145 ) زيادة " المشتري " .