العلامة الحلي

206

قواعد الأحكام

الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم ، كالوقف . والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير . ولو أعتقا دفعة لم تقوم حصة أحدهما على الآخر . ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء ، أو كان الأول معسرا . الرابع : تمكن العتق ( 1 ) من نصيبه أولا ، فلو أعتق نصيب ( 2 ) شريكه كان باطلا . ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم . ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة ، ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ ، أو بالأداء ، أو يكون مراعى ، فإن أدى بان العتق من وقت إيقاعه ، وإن لم يؤد بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟ إشكال . ويتفرع على ذلك مسائل . أ ( 3 ) : للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه ، وإلا فلا ، وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين . ب : تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه ، فيرثه ورثته ، فإن فقدت فالمعتق ، ولا شئ للشريك سوى القيمة . وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره . ج : لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع ، وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشرك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء ، وإلا عتق النصيب خاصة . د : لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق ، وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل . ه‍ : لو مات العبد قبل الأداء مات حرا ، وعليه القيمة إن لم نشرط الأداء ، وإلا لم يلزمه شئ .

--> ( 1 ) في ( ص ) : " المعتق " . ( 2 ) في ( ب ) و ( 2145 ) ونسخة من ( ص ) : " نصف " . ( 3 ) في المطبوع : " الأولى " وكذا ما بعده التعداد كتابة .