العلامة الحلي

204

قواعد الأحكام

الكاذبة سبب عتقه وإتلافه ، ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة . ولو حله أجنبي لم يضمن ، عالما كان بالنذر أو جاهلا ، نهاه المالك أو لا على إشكال . ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي . أما مال المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه . وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا . ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل : بطل عتقه ونكاحه ، وترد على البائع رقا ، فإن حملت كان الولد رقا ( 1 ) ، لرواية هشام بن سالم ( 2 ) ، والأقرب عدم بطلان العتق ، وعدم رق الولد ، وتحمل الرواية على المريض . تتمة . إذا عمي العبد أو جذم أو اقعد أو نكل به مولاه عتق ، ولا ولاء لأحد عليه . وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق . وإذا مات إنسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة واعتق . الفصل الثالث في خواصه وفيه مطالب : الأول السراية من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع . وإن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوم عليه باقيه ، وسرى العتق فيه أجمع ( 3 ) بشروط أربع :

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " له " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 30 . ( 3 ) " أجمع " ليست في ( ب ) .