العلامة الحلي

203

قواعد الأحكام

خاصة . وهل يشترط الكثرة ؟ الأقرب ذلك . ولو قيل : أعتقت غانما فقال : نعم وقصد الإنشاء ففي الوقوع نظر . ولو نذر عتق أمته إن وطئها صح ، فإن أخرجها من ملكه انحل النذر ، ولو عاد الملك لم يعد إلا أن يعممه . ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا . وهل ينسحب في الأمة أو الصدقة ( 1 ) بكل ملك له قديم أو الإقرار ؟ إشكال . ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر ، فإن ترتبوا فالأقرب عتق الأول ، وإلا الجميع . ويحتمل قويا العدم فيهما ( 2 ) . ولو علق نذر العتق بعدم الدخول - مثلا - ولم ينو وقتا معينا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته . وهل له بيعه قبل ذلك ؟ إشكال . ولو علقه على الدخول ثم باعه ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر ، ويقوى الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد ودخل ، من حيث إنه علق على شرط لا يقتضي التكرار ، فإذا وجد مرة انحلت اليمين ، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق ، فإذا أعتقه وظهر كذبهما بطل . ويحتمل الصحة والتضمين ولو رجعا ضمنا وتم العتق . ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة أرطال ( 3 ) فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فظهر كذبهما عتق بحل القيد ، وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به . وفي تضمينهما إشكال ينشأ من أن الحكم لم يحصل بشهادتهما ، بل بحل قيده ، ولم يشهدا به ، ولأنه لو باشر الحل لم يضمن ، فعدم الضمان بشهادته أولى . ومن أن شهادتهما

--> ( 1 ) في المطبوع : " أو في الصدقة " . ( 2 ) " ويحتمل قويا العدم فيهما " لا توجد في ( ش 132 ) . ( 3 ) " أرطال " ليست في ( ص ) و ( 2145 ) .