العلامة الحلي

202

قواعد الأحكام

ولو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة ، وقيل : لا ( 1 ) . ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرق ، وله المطالبة بأجرة الخدمة ، وكذا لورثته على رأي . ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب . ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين ، والمؤمن مطلقا ، إلا أن يعجز عن الاكتساب فيعينه لو أعتقه . ويكره عتق المخالف ، ويجوز المستضعف ( 2 ) . ويصدق لو ادعى بقوله : أنت حرة العفيفة ، وأنت حر الكريم الأخلاق ، فإن ادعى العبد قصد العتق حلف له ، فإن نكل حلف العبد وعتق . ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل : بطل ( 3 ) ، وقيل : يتخير ( 4 ) ، وقيل : يقرع ( 5 ) . ويحتمل حرية الجميع ، لأن الأولية وجدت في الجميع كما لو قال : من سبق فله عشرة ، وفيه ضعف ( 6 ) ، لعدم العموم هناك . أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا . ولو ترتبا عتق الأول ، ولو اشتبه أقرع . ولو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق ، لأن شرط النذر وجد في الميت ، وليس محلا للعتق ، والصحة في الحي ، لاستحالة تعلق العتق بالميت . وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة عتقوا ، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة . ولو أعتق بعض مماليكه فقيل : أعتقت عبيدك فقال : نعم عتق ذلك البعض

--> ( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب العتق والتدبير ح 3 ص 11 . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " للمستضعف " ، وفي ( 2145 ) : " عتق المستضعف " . ( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب العتق والتدبير ج 3 ص 12 . ( 4 ) قاله المحقق الطوسي والحلي ، راجع التهذيب 8 : 226 والنهاية ونكتها 3 : 14 . ( 5 ) قاله الشيخ في النهاية : باب العتق وأحكامه ج 3 ص 14 . ( 6 ) في ( ش 132 ) : " وهو ضعيف " .