العلامة الحلي
201
قواعد الأحكام
سلطان ، أو اذهب حيث شئت ، أو خليتك ، أولا رق لي عليك ، أو لا ملك ، أو أنت لله ، أو لا ولاية لأحد عليك ، أو لي عليك ، أو لست عبدي ولا مملوكي ، أو يا سيدي ، أو يا مولاي . أو قال لأمته : أنت طالق ، أو حرام ، سواء نوى ( 1 ) بذلك كله العتق أو لا . ولا بد من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل : أنت حر ، أو عتيق ، أو معتق . ولو قال : يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ : من عدم القطع بكونه إنشاء . ولو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء للعتق صح . ولو جهل رجع إلى نيته ، فإن تعذر الاستعلام لم يحكم بالحرية . ولا يكفي الإشارة مع القدرة ، ولا الكتابة ، ولا النطق بغير العربية معها . ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بشرط أو وقت لم يقع وإن وجد الشرط . ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام . ولو قال : أنت حر متى شئت لم يقع . ولا بد من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة ، بأن يقول : أنت حر ، أو عبدي ، أو هذا ، أو فلان ويذكر ما يتميز به عن غيره ، أو نصفك ، أو ثلثك ، أو ربعك . أما لو قال : يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع . ولو قال : بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع . ولو جعل العتق يمينا لم يصح مثل : إن فعلت فأنت حر . الفصل الثاني في أحكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه ، سواء اختار العبد ذلك أو لا . وعتق الحامل ليس عتقا للحمل ، وبالعكس . ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل : أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به . وهل يشترط رضى المملوك ؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة .
--> ( 1 ) " نوى " ليست في المطبوع .