العلامة الحلي
181
قواعد الأحكام
الباب الخامس في اللعان ومقاصده ثلاثة : ( 1 ) الأول السبب وهو القذف وإنكار الولد . فهنا فصلان : الأول القذف وإنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو لم يدع المشاهدة فلا لعان . ولفظه الصريح : يا زانية ، أو قد زنيت ، أو ( 2 ) زنيت بك ، أو زنى فرجك دون عينك ويدك . ولفظ النيك وإيلاج الحشفة صريح . ولا لعان بكنايات القذف مثل : لست حرة ، وأما أنا فلست بزان . ولو قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول : في الناس زناة وأنت أزنى منهم ، وفلان زان وأنت أزنى منه .
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، وسيأتي في هذا الباب ص 190 : المقصد الرابع في اللواحق . ( 2 ) " زنيت أو " لا توجد في ( ش 132 ) ، وفي ( 2145 ) زيادة " قد " بعد " أو " الثانية .