العلامة الحلي
182
قواعد الأحكام
ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا ، وإن كان عالما فهو قاذف . ولو قال لها : يا زان فهو قاذف . ولو قال ( 1 ) : رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى . نعم ، لا يثبت في طرفه اللعان ، لتعذر المشاهدة ، فيتعين الحد ، ويثبت في طرفه بنفي الولد ، ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان . ولو عدل عنها إلى اللعان قيل : يصح ( 2 ) وقيل : لا ( 3 ) ، وهو أقرب . ولو كان العقد فاسدا فلا لعان ، بل وجب الحد . ولو طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان . ولو كان بائنا فلا لعان ، بل يحد وإن أضافه إلى زمان الزوجية . ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان ، فلو قالت : قذفني قبل أن يتزوجني فقال : بل بعده ، أو قالت : قذفني بعد ما بنت منه فقال : بل قبله قدم قوله . ولو قالت الأجنبية : قذفني فقال : كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدم قولها . ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ، ولا لعان . ولو تزوجها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان ( 4 ) ، مأخذهما اعتبار حال الزنا أو القذف . ولا يجوز قذفها مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع .
--> ( 1 ) في ( 2145 ) : " قال لها " . ( 2 ) قول الشيخ في الخلاف : كتاب اللعان م 3 ج 3 ص 31 . ( طبعة اسماعيليان ) وخيرة مختلف الشيعة : كتاب الطلاق في أحكام اللعان ج 7 ص 471 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 193 . والمحقق في شرائع الإسلام : كتاب اللعان ج 3 ص 93 . ( 4 ) أحدهما قول الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 193 . والآخر قوله في الخلاف ج 5 ص 16 ، المسألة : 15 .