العلامة الحلي

169

قواعد الأحكام

الباب الثالث في الظهار وفيه مقصدان : الأول في أركانه وهي أربعة : الركن الأول الصيغة وهي : أنت علي كظهر أمي ، أو هذه ، أو زوجتي ، أو فلانة . وبالجملة ، كل لفظ أو إشارة تدل على تميزها عن غيرها . ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصلات ( 1 ) مثل : أنت مني ، أو عندي ، أو معي . ولو حذف حرف الصلة ، فقال : أنت كظهر أمي وقع . ولو حذف لفظة الظهر ، وقال : أنت علي كأمي أو مثل أمي : فإن نوى الكرامة والتعظيم أو أنها كأمه في الكبر والصفة لم يكن شيئا ، وإن قصد الظهار قيل : وقع ( 2 ) ، وفيه إشكال . ولو قال : جملتك أو ذاتك أو بدنك أو جسمك أو كلك علي كظهر أمي وقع . ولو قال : أنت أمي أو زوجتي أمي ، فهو كقوله ، أنت كأمي . ولو قال : أمي امرأتي أو مثل امرأتي لم يكن شيئا . ولو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه فالأقرب عدم الوقوع ، كأن يقول : يدك

--> ( 1 ) في ( م ) و ( 2145 ) : " الصفات " . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 150 .