العلامة الحلي

170

قواعد الأحكام

علي كظهر أمي ، أو فرجك ، أو ظهرك ، أو بطنك ، أو رأسك ، أو جلدك . ولو عكس فقال : أنت علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا ، وكذا لو قال : كروح أمي ، أو نفسها ، فإن الروح ليست محلا للاستمتاع . ولو قال : أنت علي حرام فليس بظهار وإن نواه . وكذا : أنت علي حرام كظهر أمي على إشكال . أما لو قال : أنت علي كظهر أمي حرام أو : أنت حرام أنت كظهر أمي أو : أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعية أو : أنت كظهر أمي طالق وقع . ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما ، وقيل : إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا ( 1 ) ، فكأنه قال : أنت طالق أنت كظهر أمي ، وفيه نظر ، فإن النية غير كافية من دون الصيغة ، ويقعان معا لو قال : أنت كظهر أمي طالق على إشكال . ولو قال : أنا مظاهر أو : علي الظهار لم يصح . ولو ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى : أشركتك معها أو : أنت شريكتها أو : كهي ، لم يقع بالثانية ، سواء نوى به الظهار أو أطلق . الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده ، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا ، ولا المجنون المطبق ، ولا من يناله أدوارا ( 2 ) إلا وقت صحته ، ولا المكره ، ولا فاقد القصد : كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به . ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما . ويصح من العبد والكافر على رأي والخصي والخنثى والمجبوب إن حرمنا

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الظهار ج 5 ص 151 . ( 2 ) أي : يناله الجنون أدوارا .