العلامة الحلي

167

قواعد الأحكام

أما لو خالع على شئ من مالها وضمن فإن الضمان عليه إذا لم ترض ، ويصح الخلع . ولو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما ، وصح الطلاق رجعيا إن أتبع به . ولو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح ، وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا . ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع ، وكذا إن كان طلاقا أو أتبع به ، وكذا لو عين له قدرا فطلق ، أو خالع بأقل منه أو أدون . ولو قال له : طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان . ولو طلقها يوم الأربعاء بطل . وإذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمى ، ولم يسقط ما لكل واحد منهما من حق ، لا ماض ولا مستقبل ، سواء كان الحق من جهة النكاح - كالصداق وغيره - أو من غير جهته ، سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض ، ففي استحقاق النفقة - حينئذ - إشكال . ولو خالعها على نفقة عدتها لم يصح ، لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا ، لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه ( 1 ) . ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا . ولو قالت : بعني عبدك وطلقني بألف صح ، وبسطت على مهر المثل وقيمته . ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم تقبضه . ولو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته . المطلب السابع في المباراة وصيغتها : بارأتك على كذا فأنت طالق ولو قال عوض بارأتك : فاسختك

--> ( 1 ) قوله : " لاستلزام الثبوت النفي . . . كل يوم فيه " سقط من نسخة ( ش 132 ) .