العلامة الحلي
166
قواعد الأحكام
مقابلة الثلث ، فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه ، لأن قصده إثبات المال وقوله في عدد الطلاق ، فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده لم تحلف معه ولم تقبل شهادته . ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت : اختلعني أجنبي قدم قولها مع اليمين في نفي العوض ، وبانت بقوله ولا شئ له على الأجنبي ، لاعترافه . وكذا لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد . أما لو قالت : خالعتك ( 1 ) بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني لزمها الألف ما لم يكن بينة . ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت : بل ألفا مطلقا ، فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث ، وإلا قدم قولها وبطل الخلع . ولو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل علي ألف لي في ذمة زيد قدم قولها . ولو قال : خالعتك على ألف لك في ذمة زيد فظهر براءة ذمته لزمها الألف . وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه شئ . ويصح التوكيل في الخلع من الرجل في شرط العوض وقبضه وإيقاع الطلاق . ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه . ويصح التوكيل من كل منهما مطلقا ، ويقتضي ذلك مهر المثل ، فإذا أطلقت المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد ، فإن خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون من نقد البلد صح ، وإن زاد فالأقرب بطلان الخلع . ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض أو ليتبعه ( 2 ) بالطلاق قيل : وقع رجعيا ( 3 ) ولا فدية ، ولا يضمن الوكيل ، وفيه نظر ، وكذا البحث لو عينت له قدرا فخالع عليه ، أو دونه ، أو أكثر .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " خالعتني " . ( 2 ) في ( م ) ونسخة من المطبوع : " أتبعه " . ( 3 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الخلع ج 3 ص 56 .