العلامة الحلي
160
قواعد الأحكام
المولى ، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق . والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن ، إن كانت مشروطة يتعلق ( 1 ) بما في يدها مع الإذن ، وبذمتها مع عدمه . وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى . وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا ، وكذا الصبية وإن أذن الولي . المطلب الثالث في الصيغة وهو أن يقول : خالعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ، ولا أبنتك ، ولا بتتك ، ولا بالتقايل . ويقع بلفظ الطلاق ، ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع . وإذا قال : خلعتك على كذا فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال ، فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل . ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق . ولو افترقا لم يقع . ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع ، ولو شرط ما يقتضيه صح مثل : إن رجعت رجعت ، أو شرطت هي الرجوع في الفدية . أما لو قال : خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت ، أو : إن ضمنت لي ألفا ، أو : إن أعطيتني ، وما شاكله ، وكذا : متى ، أو مهما ، أو أي وقت ، أو أي حين . ولو قال : خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح . وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض . ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال . ولو نوى " بفسخت " إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع . وهل يلزم النكاح ؟ الأقرب ذلك كما لو طلقها ، لكن هنا تطلق لا هناك . ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنه طلاق ، ولا على الآخر . ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع الطلاق رجعيا ، ولم يلزم البذل إن
--> ( 1 ) في المطبوع زيادة : " العوض " .