العلامة الحلي
148
قواعد الأحكام
ولو أعتقت بعد مضي قرءين أو شهر ونصف خرجت من العدة . ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة . المطلب الثاني في الاستبراء وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله ، فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره : من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطؤ شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك ، ويجوز في غير القبل ، ويكره بعدها . ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة ، وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما . وكذا يجب على البائع الاستبراء ، ويسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة بالاستبراء ، أو إذا كانت لامرأة ، أو كانت صغيرة ، أو يائسة ، أو حاملا ، أو حائضا . ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح ، وحل له وطؤها من غير استبراء . واستبراء المملوك كاف للمولى . ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء . ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل الوطء من غير استبراء . ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة ، فتكفي عن الاستبراء . ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان ، وكذا لو استبرأها في حال الإحرام . ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم تفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج . ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو رد لعيب لم يجب الاستبراء . وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟ إشكال .