العلامة الحلي
144
قواعد الأحكام
وعدة الوفاة . ولو كان الطلاق رجعيا اعتدتا للوفاة ، وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتدأتا عدة الوفاة من حين الموت وعدة الطلاق من وقته - إن كان قد طلق معينة ثم اشتبه حتى لو مضى من وقت الطلاق قرء - اعتبر وجود قرءين في عدة الوفاة ، فإن كان الموت عقيب الطلاق اعتبر ثلاثة أقراء فيها ، وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله ، فإن قلنا : الطلاق من حين وقوعه فكالأول ، وإن قلنا : من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت ، لعدم التعيين . ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة . د : لا حداد على غير المتوفى عنها ( 1 ) : كالمطلقة بائنا ورجعيا ، والأمة وإن كانت أم ولد من مولاها وإن أعتقها ، ولا الموطوءة بالشبهة ، ولا بالنكاح الفاسد ، ولا المفسوخ نكاحها . ه : لو تركت الحداد في العدة احتسب بعدتها ، وفعلت محرما . و : لا يجب الحداد في موت غير الزوج ، ولا يحرم عليها أكثر من ثلاثة أيام ، ولا ما دونها . الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها إذا غاب الرجل عن امرأته ، فإن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا ، وكذا إن أنفق عليها وليه . ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ، فإن صبرت فلا كلام ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيؤجلها لأربع سنين ، ويبحث عنه الحاكم هذه المدة ، فإن عرف حياته صبرت أبدا . وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال ، وإن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع ، ثم حلت للأزواج .
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) زيادة " زوجها " .