العلامة الحلي

128

قواعد الأحكام

الثاني : التنجيز ، فلو علقه على شرط أو صفة لم يقع ، كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو إذا جاء رأس الشهر ، أو إن شئت وإن قالت : شئت . ولو فتح " أن " وقع في الحال . ولو قال : أنت طالق لرضى فلان ، فإن قصد الغرض صح ، وإن قصد الشرط بطل . ولو قال : أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك ، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا ، وإن علم طهرها وقع . ولو قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد لم يصح ، وكذا لو قال : إن شاء الله . الثالث : عدم التعقيب بالمبطل ، فلو قال للطاهر المدخول بها : أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان ، لأن البدعي لا يقع ، وغيره ليس بمقصود . ولو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة لم يقع ، وكذا لو قال : نصف طلقتين . أما لو قال : نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع . ولو قال : أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة . ولو قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ . ولو قال : أنت طالق ثم قال : أردت أن أقول : طاهر قبل منه ظاهرا ، ودين في الباطن بنيته . ولو قال : أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع وإن كانت مدخولا بها . ويحتمل الوقوع لو قال : مع طلقة ، أو قبل طلقة ، أو بعدها ، أو عليها ، دون قبلها طلقة أو بعد طلقة . ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل : يبطل ( 1 ) ، وقيل : يقع واحدة ( 2 ) ، والمخالف يلزمه ما يعتقده . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة ، وبطل الاستثناء . وكذا

--> ( 1 ) قاله ابن حمزة : كتاب الطلاق ص 322 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب الطلاق ج 2 ص 433 .