العلامة الحلي
129
قواعد الأحكام
لو قال : طلقة إلا طلقة . ولو قال : أنت طالق غير طالق : فإن قصد الرجعة صحا معا ، فإن إنكار الطلاق رجعة ، وإن قصد النقض لزم الطلاق . ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة قبل إن كانتا زوجتين . ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا على إشكال ينشأ من اشتراط النطق بالصيغة . وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات . ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه ، أو أحسنه وأقبحه ، أو مل مكة ، أو مل الدنيا ، أو طويلا ، أو عريضا ، أو صغيرا وقع ولم تضر الضمائم . الرابع : إضافة الطلاق إلى المحل ، فلو قال : يدك طالق ، أو رجلك ، أو رأسك ، أو صدرك ، أو وجهك ، أو ثلثك ، أو نصفك ، أو أناملك طالق لم يقع . الخامس : الإنشاء : فلو قصد الإخبار لم يقع ، ويصدق في قوله لو قصده . الفصل الرابع : الإشهاد وهو ركن في الطلاق ، ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة ، فلو طلق ولم يشهد ثم أشهد لم يقع وقت الإيقاع ، ووقع حين الإشهاد إن قصد الإنشاء وأتى بلفظه ، وإلا فلا . ويكفي سماعهما وإن لم يأمرهما بالشهادة . ولا تقبل شهادة الفاسق وإن تعدد ، ولا مع انضمامه إلى عدل . ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن انضم إليهما في السماع عدلان ، وإلا فلا . ولا بد من اجتماعهما حال التلفظ ، فلو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضور الآخر لم يقع . ولو أنشأ بحضور أحدهما ثم أنشأ بحضورهما معا وقع الثاني . ولو قصد في الثاني الإخبار بطلا . ولو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع . ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل . ولا يشترط اجتماعهما