العلامة الحلي

123

قواعد الأحكام

ولو قال لزوجته ، أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير لم يقع ، ويصدق ( 1 ) في ظنه . ولو قال : زوجتي طالق بظن خلوه وظهر أن وكيله زوجه لم يقع . ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع . وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه ، للغائب إجماعا ، وللحاضر على رأي . ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي . فلو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي . الفصل الثاني : المحل وهي الزوجة ، ولها شروط ينظمها قسمان : الأول : العامة ، وهي أن يكون العقد دائما ، والتعيين على رأي ، والبقاء على الزوجية ، فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها ، ولا الموطوءة بالشبهة ، ولا بملك اليمين ، ولا بالتحليل . ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج ، سواء عينها أو أطلق مثل : كل من أتزوجها فهي طالق . وأما التعيين بأن يقول : فلانة طالق ، أو هذه ويشير إلى حاضرة ، أو زوجتي وليس له سواها . ولو تعددت ونوى واحدة وقع ، وإلا فلا على رأي ، ويقبل تفسيره . ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل : يبطل ( 2 ) وقيل : يصح ( 3 ) . ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى ، فإن مات قبله أقرع . ولو قال : هذه طالق أو هذه وهذه قيل : طلقت الثالثة ( 4 ) ، ويعين للطلاق ( 5 )

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " ظاهرا " . ( 2 ) قاله السيد في الإنتصار : كتاب الطلاق في اشتراط النية ص 130 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الطلاق ج 5 ص 79 . ( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الطلاق ج 5 ص 77 . ( 5 ) " للطلاق " ليست في ( ش 132 ) .