العلامة الحلي
12
قواعد الأحكام
وتثبت ولايتهما على الصغير ، ذكرا كان أو أنثى ، بكرا أو ثيبا ، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ . وأما الملك : فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا ، وعلى مملوكته كذلك ، ولا خيار لهما معه ، وله إجبارهما عليه ، وليس له إجبار من تحرر بعضه . وللولي تزويج أمة المولى عليه ، ولا فسخ بعد الكمال . وأما الحكم : فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل ، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه ، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة . ولا ولاية له على الصغيرين ، ولا على الرشيدين ، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له . ولا ولاية ( 1 ) للوصي وإن فوضت إليه ، إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة . والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطرا إليه ، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا ، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة وبدونه ، وليس الإذن شرطا ، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد . وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، وولاية الملك مقدمة على الجميع . ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم اختيار ( 2 ) السابق ، فإن اقترنا قدم عقد الجد . ولا ولاية عندنا بالتعصيب ، ولا بالعتق . المطلب الثاني : في مسقطات الولاية وهي أربعة : ( أ ) ( 3 ) : الرق ، فلا ولاية لمملوك على ولده ، حرا كان الولد أو عبدا ، للمولى أو لغيره .
--> ( 1 ) قوله : " على الصغيرين . . . ولا ولاية " لا يوجد في ( ب ، ص ) . ( 2 ) " اختيار " لا توجد في ( ص ) . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة .