العلامة الحلي

13

قواعد الأحكام

ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه . ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره . ( ب ) : النقص عن كمال الرشد ، كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران ، ولو زال المانع عادت الولاية . ( ج ) : الكفر ، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ، ذكرا أو أنثى . ولا تسلب ولايته عن الكافر . ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر ، وبالعكس . ( د ) : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا . ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا ، لكنه فعل محرما . ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته . ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام . والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق غير مانعة ( 1 ) . المطلب الثالث : في المولى عليه لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر ، أو جنون ، أو سفه ، أو رق . وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ، ولا يزيد على واحدة ، وله أن يزوج من الصغير أربعا ، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة . وكذا الحاكم مع المصلحة ، بكرا كانت أو ثيبا . ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ، ولا الحاجة ، بل تكفي المصلحة فيها . والسفيه لا يجبر ، لأنه بالغ ، ولا يستقل ، لأنه سفيه ، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ، ولا يزيد على مهر المثل . وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله .

--> ( 1 ) " غير مانعة " ليست في ( ص ) .