العلامة الحلي
114
قواعد الأحكام
وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا . ويستوي أولاد البنين والبنات . ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ، ولا ولده الصغير . ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع . ويشترط في المنفق اليسار ، وهو من فضل عن قوته شئ ، ويباع عبده وعقاره فيه . ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته . وهل يجب لنفقة الأقارب ؟ إشكال . وفي المنفق عليه الحاجة ، وهو الذي لا شئ له . والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب . ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم ، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام ، العاجز عن التكسب . ولا يشترط الموافقة في الدين ، بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس . وتسقط نفقة المملوك عن قريبه ، بل تجب على مولاه . وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه . ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا ، ولا النفقة على زوجته ، ولا النفقة على أولاد أبيه ، فإنهم إخوة . وتجب على أولاد ولده . ولا قدر لها ، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء وللتدثر ، يقظة ونوما . ولا تجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة ، ولا تقضى هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ، ولا تستقر في الذمة . أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه - لغيبته أو لمدافعته - فاستدان وجب القضاء . ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه . وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم - بأن أضافه إنسان - سقطت .