العلامة الحلي

115

قواعد الأحكام

ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا . وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها ، فإن امتنع حبسه . ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة ، وأن يبيع عقاره ومتاعه . ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته ، بل ينفق عليه من ماله . وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي به ، وسقطت عن الأب نفقته ، سواء الذكر والأنثى . وتجب على القادر على التكسب النفقة ، كما تجب على الغني على إشكال . المطلب الثاني : في ترتيب الأقارب في النفقة : وفيه بحثان : الأول : في ترتيب المنفقين . إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجبت نفقته على الأب . ولو فقد الأب فعلى الجد للأب ، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى أب الجد ، وهكذا . فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم ولو لم تكن أو كانت فقيرة ، فعلى أبيها وأمها وإن علوا الأقرب فالأقرب . فإن تساووا اشتركوا في الإنفاق فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية . ولو كان معهما أم أب شاركتهم . أما لو كان أب الأب معهم ، فإن النفقة عليه وإن علا . ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية . ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده . ولو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن . ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده . ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم فالنفقة على الأم دون الجدة .