العلامة الحلي

113

قواعد الأحكام

ولو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته عليه ، بل على أمه ، ويلزمه نفقة ولده من أمته . وكذا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ . ولو تحرر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته . ولو كانت زوجة المشروط أمة أو مكاتبة فالنفقة تابعة للملك . ولو دافع الملي بالنفقة أجبره الحاكم ، فإن امتنع حبسه . ولو ظهر له على مال باعه فيها . ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم من يطالبه ، فإن تعذر لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار . ولو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة ، ولا يجوز مع إعسارها ، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ، فإن رضيت جاز . ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته ، فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب . الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان : الأول : من تجب النفقة عليه : إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وسواء كان الجد للأب أو للأم ، وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته . ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه ، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم ، علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة على رأي . نعم يستحب ويتأكد على الوارث ، فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى ، وأولاد ابنه ، وأولاد بنته وإن نزلوا . وعلى الولد نفقة أبويه وأجداده ، لأب أو لأم وإن علوا .