العلامة الحلي
96
قواعد الأحكام
ولو تلف بعضه أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمة التالف ، وأرش العيب ، وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر ، وللبائع استرجاع المستأجر ، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة ، والأجرة المسماة للمشتري ، وعليه أجرة المثل للبائع . ولو زالت الموانع بأن : عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة فالأقرب عود ملك البائع إلى العين ، فيسترد المشتري القيمة ، والنماء المنفصل للمشتري على إشكال . ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع ، فقال : " بعتك ثوبا " فقال : " بل ثوبين " ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين . ولو قال : " بعتك العبد بمائة " فقال : " بل الجارية " تحالفا وبطل البيع . ولو قال : " بعتك بعبد " فقال : " بل بحر " أو قال : " فسخت قبل التفرق " وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين . واختلاف الورثة كالمتعاقدين . فروع ( أ ) ( 1 ) : لو قلنا بالتحالف عند التخالف ( 2 ) فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه . ( ب ) : لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن
--> ( 1 ) في المطبوع : " الأول " ، وكذا ما بعده من التعداد كتابة . ( 2 ) " عند التخالف " ليست في ( أ ، ج ) .