العلامة الحلي
97
قواعد الأحكام
قدم قول البائع مع يمينه ، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ . ( ج ) : لو قال : " بعتك وأنا صبي " احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه ، وتقديم قول البائع لأصالة البقاء . ولو قال : " كنت مجنونا " ولم يعلم له سبقه ، قدم قول المشتري مع يمينه ، وإلا فكالصبي . ( د ) : لو قال : " وهبت مني " فقال : " بل بعته بألف " احتمل : أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين . ( ه ) : لو قال البائع : " رددت بالعيب ( 1 ) العبد المؤجل ثمنه " فقال : " بل المعجل " مع اتفاق الثمنين جنسا ( 2 ) فالقول قول البائع مع اليمين ، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع ( 3 ) . خاتمة الإقالة : فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا ، أو مثله ، أو قيمته على التفصيل مع عدمه . ولا يثبت بها شفعة ، ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع ، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره . ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين .
--> ( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ه ) : " إلي " بدل " بالعيب " ، وفي ( أ ) : " إليك " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " جنسا وقدرا " . ( 3 ) الفرع الأخير من الفروع ( ه ) إلى آخره ساقط من ( ش ، ه ) .