العلامة الحلي
95
قواعد الأحكام
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه ( 1 ) بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ( 2 ) ، وقيل : إن كانت في يده ( 3 ) . ويحتمل تقديم قول المشتري ، لأنه منكر ، ويحتمل التحالف وبطلان البيع ، فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف ، لعود الملك إليه فجانبه أقوى ، والمشتري ، لأنه ينكر الزيادة ، والتساوي ، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه ، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها ، والمشتري بالعكس ، فيقرع . ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات - فيقول البائع : ما بعت ( 4 ) بعشرة بل بعشرين ، ويقول المشتري : ما اشتريت بعشرين بل بعشرة - أو يمينا على النفي ، فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه - الجامعة بين النفي والإثبات - قضي عليه ، وبعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الإثبات ، فإن نكل فهو كما لو تحالفا ، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه . ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ، ويحتمل يوم القبض .
--> ( 1 ) في ( ج ) : " أو وصفاه " . ( 2 ) في ( ش ) : " كانت السلعة تالفة " . ( 3 ) إن أردت تحقيق تلك الأقوال وتسمية قائليها انظر السرائر باب الشرط في العقود ج 2 ص 282 - 283 ، والمختلف للمصنف - قدس سره - ص 395 س 22 . ( 4 ) في المطبوع : " ما بعتك " .