العلامة الحلي

94

قواعد الأحكام

لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن ، وإلا فلا . ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين ، والمشتري أسوة الغرماء . ( ز ) : لو قال ( 1 ) : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل ، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري ، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره ، بخلاف : " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو : " طلق امرأتك وعلي مائة " ، لأنه عوض في مقابلة فك ، ولو كان ( 2 ) على وجه الضمان صح البيع والشرط . ( ح ) : يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد : كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وبيع وإجارة ، ويقسط العوض ( 3 ) على قيمة المبيع ، وإجارة المثل ( 4 ) ، ومهر المثل من غير حصر على إشكال ، ولو كان أحد الأعواض ( 5 ) مؤجلا قسط عليه كذلك . ويجوز بيع السمن بظروفه ، وأن يقول : " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم " . الفصل الرابع : في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فإن تعدد فالغالب ، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فإن أبهماه بطل ، وكذا الوزن .

--> ( 1 ) في النسخة المعتمدة : " لو قال له " . ( 2 ) في ( ب ) : " ولو قال " . ( 3 ) في ( أ ) : " الثمن " . ( 4 ) في المطبوع و ( ج ، ص ) : " وأجرة المثل " . ( 5 ) في ( أ ) : " العوضين " .