العلامة الحلي
89
قواعد الأحكام
فروع ( أ ) : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف ( 1 ) الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع . ( ب ) : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة . ( ج ) : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري ، وإلا تخير المشتري ( 2 ) ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع ( 3 ) . الفصل الثالث : في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي : إما أن يقتضيها العقد : كالتسليم ، وخيار المجلس ، والتقابض ، وخيار الحيوان ، فوجود هذه الشروط كعدمها . وإما أن لا يقتضيها : فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين : كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والضمين ، والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة : كالصياغة ( 4 ) والكتابة ، وهو جائز إجماعا . وإما أن لا يتعلق :
--> ( 1 ) في ( أ ) : " فإن نقل " . ( 2 ) " المشتري " ليست في المطبوع و ( أ ، ج ، د ، ش ) . ( 3 ) في ( أ ) : " البيع " . ( 4 ) في ( ب ، د ، ش ) : " كالصناعة " .