العلامة الحلي

90

قواعد الأحكام

فإما أن لا ينافي مقتضى العقد : كاشتراط منفعة البائع : كخياطة ( 1 ) الثوب ، أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد : كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه ، أو يبيعه شيئا آخر ( 2 ) ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يقرضه ، أو يستقرض منه ، أو يؤجره ، أو يستأجر ، أو يشترط ما بني ( 3 ) على التغليب والسراية : كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلها سائغة . وإما أن ينافي مقتضى العقد : كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو لا يعتقه ، أو لا يطأ ، أو لا يهب ، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، أو أن يعتقه والولاء للبائع ، فهذه الشروط باطلة . والضابط : أن كل ما ينافي المشروع ، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل ، والأقوى بطلان البيع أيضا . ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره : كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، ولو شرط التبقية صح ، ولو شرط الكتابة أو التدبير صح ( 4 ) ولو شرط أن لا خسارة لم يصح . فروع ( أ ) : لو شرط ( 5 ) أجلا يعلمان عدمهما قبله - كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع كذلك ( 6 ) - فالأقرب الصحة على إشكال . ولو

--> ( 1 ) في ( ب ، د ) : " كاشتراط خياطة " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " يشتري منه شيئا آخر أو يبيعه " . ( 3 ) في ( ج ) : " ما يبني " . ( 4 ) " ولو شرط الكتابة أو التدبير صح " لا توجد في المطبوع . ( 5 ) في المطبوع : " لو شرطا " . ( 6 ) في المطبوع وجميع النسخ عدا ( د ) : " ذلك " .