العلامة الحلي
84
قواعد الأحكام
ورق التوت نظر . ( و ) : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع ، وفي دفع الأرش نظر . ( ز ) : لو كانت الثمرة موبرة فهي ( 1 ) للبائع ، فلو تجددت أخرى فهي للمشتري ، فإن لم يتميزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر مالكل ( 2 ) منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ . ( ح ) : لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع ، سواء ظهر أو لا ، إلا أن يشترطه المشتري فيصح ، ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة ، لأنه تابع . وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول . وعلى البائع قلع العرق ( 3 ) إذا كان مضرا ، كعرق القطن والذرة ، وتسوية الحفر . ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال ، أقربه الصبر حتى ينقلع ( 4 ) . والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ، ولو لم يعلم به البائع ( 5 ) تخير إن قلنا به . ( ط ) : يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما . ( ي ) : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ، ومدى جرائدها من
--> ( 1 ) " فهي " ليست في المطبوع . ( 2 ) في النسخة و ( أ ، ب ) : " مال كل " وما أثبتناه كما في المطبوع و ( ج ، د ) . ( 3 ) في ( د ) : " العروق " . ( 4 ) في المطبوع و ( ج ، ش ) : " يستقلع " . ( 5 ) في المطبوع : " بها هذا البائع " ، وفي ( د ) : " بها البائع " .