العلامة الحلي

85

قواعد الأحكام

الأرض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى ، إلا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر . السادس : العبد ، ولا يتناول ماله الذي يملكه ( 1 ) مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا : إن العبد يملك ، وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان ( 2 ) جعله للمشتري إبقاء له على العبد ، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا ، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ، وهل تدخل الثياب التي عليه ؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه . الفصل الثاني : في التسليم وفيه مطلبان : الأول : في حقيقته وهو : التخلية مطلقا على رأي ، وفيما لا ينقل ولا يحول : كالأراضي والأبنية والأشجار ، والنقل في المنقول ، والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ، فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض . ويتم القبض بتسليم البائع له ( 3 ) وغيره ، وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده . ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان في الدار متاع وجب نقله ، ولو كان في

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " ملكه " . ( 2 ) في جامع المقاصد : ج 4 ص 387 " يجوز في ( كان ) التخفيف والتشديد " . أي ( كان ) و ( كأن ) . ( 3 ) " له " ليست في ( ش ) .