العلامة الحلي

78

قواعد الأحكام

البينة ، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال ( 1 ) لو ادعى المشتري سبق العيب . والخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت ، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم . ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي ، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال . وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة . وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري ، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش . ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، والزيادة المنفصلة له ، والمتصلة للبائع . ولو باع الوكيل فالمشتري يرد ( 2 ) بالعيب على الموكل ، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ، ولو أنكر الوكيل حلف ، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم

--> ( 1 ) في المطبوع : " وعدم شهادة الحال " . ( 2 ) في ( د ) : " فللمشتري أن يرد " .